علي أصغر مرواريد

449

الينابيع الفقهية

كتاب التجارة وفيه فصول : الفصل الأول : فيما يكتسب به والمحرم منه أنواع : الأول : الأعيان النجسة ، كالخمر ، والأنبذة والفقاع ، والميتة ، والدم ، والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه . وقيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل ، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد . وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان ، والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح . ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها . الثاني : الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج . الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب ، وقيل مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ، ممن يعمله . الرابع : ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت ، كالدب والقرد ، أو بحرية كالجري والسلاحف ، وكذا الضفادع والطافي ، ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد وفي بقية السباع قولان ، أشبههما : الجواز .